حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يحيى عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي قالجاء رجل إلى ابن عباس
١٩٠٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَذَكَرَ مِنْ ضُرُوبِ الشَّرَابِ فَقَالَ اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ زَبِيبٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ قَالَ مَا تَقُولُ فِي نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ >١٩٠٥> قوله (فِي نَبِيذِ الْجَرِّ) بفتح جيم وتشديد راء مهملة: جمع (جَرَّة) وهي إناء معروف يتخذ من الطين، ومراد ابن عباس أنه حرام وإن لم يسكر، وكان الحكم كذلك أول الأمر، ثم نسخ إلا أنه ما بلغه الناسخ.