١٧٧١ - حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامَيْنِ أَوْ قَالَ عَامَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فَقَالَ مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ >١٧٧١> قوله (وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ) يقال: سلف تسليفًا وأسلف إسلافًا، والاسم: السلف، وهو قد يكون قرضًا لا منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر، وقد يكون بدفع مال في سلعة إلى أجل معلوم، ونصب العام بنزع الخافض، أي: إلى العام أو على المصدر، أي: إسلاف العام (وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم، أي: بمعنى أو أي: كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن، وقيل: بتقدير الشرط، أي: في كيل معلوم إن كان كليًا، ووزن معلوم إن كان وزنيًا.