حاشية السندي على مسند الإمام أحمد

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن الحسنأن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة

١١٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ مَا لَكَ ذَلِكَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الطِّفْلِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَبْرَأَ أَوْ يَعْقِلَ فَأَدْرَأَ عَنْهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ >١١٢٢> قوله (أَنَّ عُمَرَ أَرَادَ أَنْ يَرْجُمَ مَجْنُونَةً ... إلخ) ، قال الخطابي: لم يأمر عمر برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون، ولا يجوز أن يخفى هذا عليه ولا على أحد ممن بحضرته، ولكن هذه امرأة كانت تجن وتفيق، فرأى عمر أن لا يسقط عنها الحد لما يصيبها من الجنون إذا كان الزنا منها في حالة الإفاقة، ورأى عليٌّ أن الجنون شبهة يدرأ بها الحد عمن يبتلى به، والحدود تدرأ بالشبهات، ولعلها قد أصابت ما أصابت وهي في. بلائها، فوافق اجتهاد عمر اجتهاده في ذلك، فدرأ عنها الحد، انتهى. قلت: وظاهر الحديث أنه ما بلغه الحديث، فأخذ بإطلاق الكتاب، ثم حين بلغه الحديث رجع إليه وقيد به الكتاب، والله تعالى أعلم بالصواب. وأما ما ذكره الخطابي فلا يدل عليه لفظ الحديث أصلًا، ولا تعرض فيه للاجتهاد قطعًا، والله تعالى أعلم. >١١٢٢> قوله (فَادْرَأ) هكذا في بعض النسخ، والظاهر (دَرَأَ) كما في بعضها، وهو الذي في الترتيب، والله تعالى أعلم.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.