٧٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ وَقَالَ لِي هُوَ اسْمِي وَكُنْيَتِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ يَعْنِي ابْنَ الْخِمْسِ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍأَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَامَ خَطِيبًا فِي الرَّحَبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَتَمَسَّحَ وَشَرِبَ فَضْلَ كُوزِهِ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَهَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هَكَذَا >٧٥٨> قوله (فِي الرَّحَبَةِ) بفتح فسكون (وَتَمَسَّحَ) كان (رضه) يقصر أحيانًا على مسح بعض الأعضاء في الوضوء بلا حدث حتى ظن بعض الأغبياء أن المشروع في الرجلين هو المسح، والله تعالى أعلم.