٧١٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍأَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ عَادَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَتَعُودُ الْحَسَنَ وَفِي نَفْسِكَ مَا فِيهَا فَقَالَ لَهُ عَمْرٌو إِنَّكَ لَسْتَ بِرَبِّي فَتَصْرِفَ قَلْبِي حَيْثُ شِئْتَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا أَنْ نُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ عَادَ أَخَاهُ إِلَّا ابْتَعَثَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ مِنْ أَيِّ سَاعَاتِ النَّهَارِ كَانَ حَتَّى يُمْسِيَ وَمِنْ أَيِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَقَالَ لَهُ عَمْرٌو وَكَيْفَ تَقُولُ فِي الْمَشْيِ مَعَ الْجِنَازَةِ بَيْنَ يَدَيْهَا أَوْ خَلْفَهَا فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ فَضْلَ الْمَشْيِ مِنْ خَلْفِهَا عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْوَحْدَةِ قَالَ عَمْرٌو فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّهُمَا إِنَّمَا كَرِهَا أَنْ يُحْرِجَا النَّاسَ >٧١٥> قوله (عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا) أي: على المشي بين يديها (أَنْ يُحْرِجَا) من أحرج بحاء مهملة ثم جيم، أي: أن يضيّقا الطريق على الناس، ولا يخفى أن هذا وإن كان موقوف لكن مثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع، فالحديث حجة لعلماء الحنفية القائلين بأن المشي خلف الجنازة أفضل، ورجاله ثقات.