٧١١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي >٧١١> قوله (هَذَانِ) إشارة إلى جنسهما لا عينهما، قوله (حَرَامٌ) قيل القياس: حرامان إلا أن مصدر، وهو لا شيء ولا يجمع، أو التقدير: كل واحد منهما حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع. وقال ابن مالك: أي استعمال هذين فحذف المضاف أو بقي الخبر على إفراده، وعلى كل تقدير فالمراد استعمالهما لبسًا وإلا فالاستعمال صرفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزًا للكل، واستعمال الذهب باتخاذ الأواني منه واستعمالهما حرام للكل، والله تعالى أعلم.