٥٤٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ أَنَّهُ قَالَدَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَسَنٌ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَرَّبَ إِلَيْنَا خَزِيرَةً فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ لَوْ قَرَّبْتَ إِلَيْنَا مِنْ هَذَا الْبَطِّ يَعْنِي الْوَزَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَكْثَرَ الْخَيْرَ فَقَالَ يَا ابْنَ زُرَيْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُّ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ مَالِ اللَّهِ إِلَّا قَصْعَتَانِ قَصْعَةٌ يَأْكُلُهَا هُوَ وَأَهْلُهُ وَقَصْعَةٌ يَضَعُهَا بَيْنَ يَدَيْ النَّاسِ >٥٤٥> قوله (خَزِيرَةً) بخاء وزاي معجمتين وراء مهملة: هو لحم يقطع صغا رًا، يصب عليه ماء كثير، فإذا نضج زر عليه الدقيق، فإن لم يكن لحم فهي عصيدة (مِنْ هَذَا الْبَطِّ) بفتح فتشديد: من طير الماء، ويقال له: الوز، بفتح فتشديد أيضًا (لَا يَحِلُّ. .. إلخ) ، أي: ينبغي للتحليفة الاقتصار على قدر الحاجة من بيت المال (قَصْعَةٌ) أي: منهما، فهي بدل البعض من (قَصْعَتَانِ) ويمكن أن يجعل بدلًا بعد عطف الثانية عليها، فتكون بدل الكل، وقال أبوالبقاء: مرفوع على أنه خبر مبدأ محذوف، أي: أحدهما قصعة، ويجوز نصبه على بعد بتقدير: أعني: قصعة.