حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ بْنَ أَبَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَمَّ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالصَّلَوَاتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ >٣٨٣> قوله (لِمَا بَيْنَهُنَّ) أي: من الصغائر لورودنا يقتضي ذلك في الروايات، والعائد على من مقدر - أي: في حقه - وظاهر هذه الروايات أنه لو اكتفى بفرائض الوضوء يكفي، والله تعالى أعلم.