حاشية السندي على مسند الإمام أحمد
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسحاق بن عيسى عن مالك عن نافع
٣٧٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَنْبَأَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَكُنَّا نَتَبَايَعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ >٣٧٢> قوله (نَبْتَاعُ) نشتري، في نسخة (نَتَبَايَعُ) . (فَيَبْعَثُ) قيل: هذا أصل في إقامة المحتسب على أهل السوق (قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ) أي: ليتحقق >الاستيفاء> على وجه الكمال، ولا يكون البيع الثاني قبل الاستيفاء.