١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ مَعَ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي أَرْضِ الرُّومِ فَوُجِدَ فِي مَتَاعِ رَجُلٍ غُلُولٌ فَسَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمْ فِي مَتَاعِهِ غُلُولًا فَأَحْرِقُوهُ قَالَ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَاضْرِبُوهُ قَالَ فَأَخْرَجَ مَتَاعَهُ فِي السُّوقِ قَالَ فَوَجَدَ فِيهِ مُصْحَفًا فَسَأَلَ سَالِمًا فَقَالَ بِعْهُ وَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ >١٣٨> قوله (غُلُولٌ) بضم معجمة: أي سرقة من الغنيمة (فَأَحْرِقُوهُ) : أي متاعه، كما في رواية أبي داود آخذًا بظاهره طائفة منهم أحمد، وحمله الجمهور على التغليظ إذ لم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بإحراق متاع أحد مما وجد الغلول عنهم في وقته، كما ذكره البخاري، والله تعالى أعلم. (بِعْهُ) أي: لا تحرقه تأدبًا هنا يدل على أن المصحف إذا صار عتيقًا لا ينبغي أن يحرق بالنار.