مسند الشافعي - ترتيب سنجر

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن عن مالك عن داود بن الحصين

١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ: أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْأَلُهُ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَفَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلا بِالأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّفَتَيْنِ عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّفَتَيْنِ سِوَى هَذَا آثَارٌ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَأِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّادِسَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ. بَابٌ مِنْهُ: فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمِلْطَاةِ

مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
محمد بن الحسن عن مالك عن داود بن الحصين

١٦٦٣ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَ مَالِكٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ: أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُزَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَرْسَلَهُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ يَسْأَلُهُ فِي الضِّرْسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵁: فِيهِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ، فَرَدَّنِي مَرْوَانُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَفَتَجْعَلُ مُقَدَّمَ الْفَمِ مِثْلَ الأَضْرَاسِ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَوْ أَنَّكَ لا تَعْتَبِرُ ذَلِكَ إِلا بِالأَصَابِعِ عَقْلُهَا سَوَاءٌ. قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَهَذَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الشَّفَتَيْنِ عَقْلُهُمَا سَوَاءٌ وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّفَتَيْنِ سِوَى هَذَا آثَارٌ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْخَطَأِ، وَالثَّانِيَ وَالثَّالِثَ مِنْ كِتَابِ جِرَاحِ الْعَمْدِ، وَالرَّابِعَ مِنْ كِتَابِ الرِّسَالَةِ، وَالْخَامِسَ فِي كِتَابِ اخْتِلافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالسَّادِسَ وَقَوْلَ الشَّافِعِيِّ مِنْ كِتَابِ الدِّيَاتِ وَالْقِصَاصِ. بَابٌ مِنْهُ: فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمِلْطَاةِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.