مسند الشافعي - ترتيب سنجر
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته في زمان
١٣٤٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلا لاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ. أَخْرَجَ الأَوَّلَ مِنَ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنَ اخْتِلافِ الْحَدِيثِ، وَالثَّانِيَ مِنْ كِتَابِ الظِّهَارِ وَاللِّعَانِ وَهُوَ آخِرُ حَدِيثٍ فِيهِ. بَابٌ: فِي صَدَاقِ الْمُلاعَنَةِ