مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Ali bin Ms'hr عن ابن أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن من أعتق عند الموت، أو أسلم عند الموت فلا حق لواحد منهم، لأن الحقوق وجبت عند الموت
٣٢٢٢٧- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ أَسْلَمَ عِنْدَ الْمَوْتِ فَلاَ حَقَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ، لأَنَّ الْحُقُوقَ وَجَبَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ.