مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن لا يرث ولد الزنا، إنما يرث من لا يقام على أبيه الحد، وتملك أمه بنكاح أو شراء
٣٢٠١٦- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ شِبَاكٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا، إِنَّمَا يَرِثُ مَنْ لاَ يُقَامُ عَلَى أَبِيهِ الْحَدُّ، وَتُمَلَّك أُمَّهُ بِنِكَاحٍ أَوْ شِرَاءٍ.