٣١٨٤٢- حَدَّثنا ابْنِ فُضَيْلٌ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَجَدَّهَا، وَأُمَّهَا، فَلأُخْتِهَا لأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ، وَلأُمِّهَا الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ فِي قَوْلِ عَلِيّ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لِلأُمِّ السُّدُسُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ وَلاَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْحُدُودِ. وَكَانَ زَيْدٌ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ، وَالأُخْتَ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، قَسَمَهَا زَيْدٌ عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلأُخْتِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ. وَكَانَ عُثْمَان يَجْعَلُهَا بَيْنَهُمْ أَثْلاَثًا: لِلأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ الثُّلُثُ. وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الْجَدُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ.