مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد اثنان من الورثة جاز عليهما في أنصبائهما عن الحكم: يجوز عليهم جميعا
٣١٦٣٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.