مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مهدي عن يحيى بن حمزة عن أبي وهب عن أمر الوصي جائز إلا في الرباع، وإن باع بيعا لم يقل
٣١٥٩٤- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، قَالَ: أمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إِلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلْ.