مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن يزيد أبي خالد الدالاني عن أبا عون محمد بن عبيد الله عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله

٣١٣٥٥- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ الدَّالاَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَوْنٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُجِيزُهُ الْوَارِثُ، ثُمَّ لاَ يُجِيزُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، قَالَ: ذَلِكَ التَّكَرُّهُ لاَ يَجُوزُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.