مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن ابن سالم عن الشعبي عن لا تجوز شهادة على شهادة في قصاص، ولا حد
٢٩٤٩٣- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ، وَلاَ حَدٍّ. .