مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم عن إذا قذف الرجل الرجل، وله أم يهودية، أو نصرانية، فلا حد عليه

٢٩٤٧٥- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.