مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم عن إذا قذف الرجل الرجل، وله أم يهودية، أو نصرانية، فلا حد عليه
٢٩٤٧٥- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.