مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن علية عن يونس عن الحسن عن إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا
٢٩٤٣٣- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً لاَعَنْهَا. (١٠/٩٩) .