مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن إذا قذف الرجل امرأته برجل مسمى
٢٩٤٢٩- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ، قَالَ: أَيُّهُمَا أَخَذَهُ بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ حَدٌّ. إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلاَعَنَتْهُ، لَمْ يُضْرَبُ لِلْرَّجُلِ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلْرَّجُلِ لَمْ يَلاَعَنْ لِلْمَرْأَةِ.