مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن عبيدة عن إبراهيم عن الرجل للرجل: إن فلانا زنى بفلانة، فليس عليه إلا حد واحدليس من الرواة: إذا
٢٩٤٢٧- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْرَّجُلِ: إِنَّ فُلاَنًا زَنَى بِفُلاَنَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ.