مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:علي بن هاشم عن زكريا عن الشعبي عن لا تجوز شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد
الإسناد 2:وكيع عن زكريا عن الشعبي عن لا تجوز شهادة امرأة في حد، ولا شهادة عبد
٢٩٢٩٤- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، وَوَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ شَهَادَةُ عَبْدٍ.