مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عباد عن أشعث عن الشعبي عن شاهد الزور يضرب ما دون الأربعين؛ خمسة وثلاثين، ستة وثلاثين، وسبعة وثلاثين
٢٩٢٨٥- حَدَّثنا عَبَّادٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ الأَرْبَعِينَ؛ خَمْسَةً وَثَلاَثِينَ، سِتَّةً وَثَلاَثِينَ، وَسَبْعَةً وَثَلاَثِينَ.