مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيمليس من الرواة: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم، فقذفها رجل، فلا حد عليه
٢٨٧٨٠- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.