مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيمليس من الرواة: إذا كانت اليهودية والنصرانية تحت رجل مسلم، فقذفها رجل، فلا حد عليه

٢٨٧٨٠- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّة تَحْتَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.