مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Yahya bin 'Abdul Malik عن أبيه عن الحكم عن إذا قذف الرجل الرجل، وله أم يهودية، أو نصرانية فلا حد عليه
٢٨٧٧٥- حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.