مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن عبد الله الأنصاري عن أشعث عن الحسن عن إذا شهد أربعة بالزنا على رجل فلم يعدلوا، درىء عنه الحد، ولم يجلد منهم أحد
٢٨٧٥٥- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا عَلَى رَجُلٍ فَلَمْ يُعَدَّلُوا، دُرِىءَ عَنهُ الْحَدُّ، وَلَمْ يُجْلَدْ مِنْهُمْ أَحَد.