مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن حمزة الزيات عن الحكم عن أبي جعفر عن قيمة المجن دينار، الذي تقطع فيه اليد
٢٨٦٧٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: قيمَةُ الْمِجَنِّ دِينَارٌ، الَّذِي تُقْطَعُ فِيهِ الْيَدُ. (٩/٤٧٤) .