مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن يونس عن الحسن؛ في القتيل يؤخذ غيلة عن يقسم من المدعى عليهم خمسون خمسين يمينا
٢٨٣٧٥- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْقَتِيلِ يُؤْخَذُ غِيلَةً، قَالَ: يُقْسِمُ مِنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ خَمْسُونَ خَمْسِيِنَ يَمِينًا: مَا قَتَلْنَا، وَلاَ عَلِمْنَا قَاتِلاً، فَإِنْ حَلَفُوا فَقَدْ بَرِئُوا، وَإِنْ نَكَلُوا أَقْسَمَ مِنَ الْمُدَّعِينَ خَمْسُونَ؛ أَنَّ دَمَنَا قِبَلَكُمْ، ثُمَّ يُودَى. (٩/٣٨٢) .