مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن عمرو عن الحسن عن إذا اجتمع صبي وعبد على قتل فهي دية، فإذا اجتمعا، فضرب هذا بسيف وهذا بعصا، فهي دية
٢٨٣٢٨- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَعَبْدٌ عَلَى قَتْلٍ فَهِيَ دِيَةٌ، فَإِذَا اجْتَمَعَا، فَضَرَبَ هَذَا بِسَيْفٍ وَهَذَا بِعَصًا، فَهِيَ دِيَةٌ. (٩/٣٦٦) .