مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد عن علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا، أو سرقة، أو قذف فمات، فلا دية له

٢٨٢٢٧- حَدَّثنا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ، فَلاَ دِيَةَ لَهُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.