مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عباد عن حجاج عن عمير بن سعيد عن علي: إذا أقيم على الرجل الحد في الزنا، أو سرقة، أو قذف فمات، فلا دية له
٢٨٢٢٧- حَدَّثنا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ، فَلاَ دِيَةَ لَهُ.