مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
محمد بن بشر عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن إبراهيم عن إذا قتل في البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة
٢٨١٦٩- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ, قَالَ: حَدَّثنا سَعِيد بْن أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَتَلَ فِي الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَفِي غَيْرِ الْبَلَدِ الْحَرَامِ فَالدِّيَةُ وَاحِدَةٌ.