مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن إسماعيل عن الحسن عن ليس للزوج، ولا للمرأة عفو في الدم، وإن عفا أحد من الورثة جاز عفوه وصارت الدية
٢٨١٠٣- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَيْسَ لِلزَّوْجِ، وَلاَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ فِي الدَّمِ، وَإِنْ عَفَا أَحَدٌ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَفْوُهُ وَصَارَتِ الدِّيَةُ.