مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن عبد الملك عن عطاء؛ في الرجل يقتل المرأة عن إن قتلوه أدوا نصف الدية، وإن شاؤوا قبلوا الدية
٢٨٠٣٨- حَدَّثنا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: إِنْ قَتَلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّيَةَ، وَإِنْ شَاؤُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ.