مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن علي عن إذا قتل الرجل المرأة متعمدا، فهو بها قود
الإسناد 2:عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن الحكم عن عبد الله عن إذا قتل الرجل المرأة متعمدا، فهو بها قود
٢٨٠٣٤- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ، قَالاَ: إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ.