مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك عن عطاء عن إذا كسرت اليد والساق فليس على كاسرها قود، ولكن عليه الدية
٢٧٨٥٧- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ وَالسَّاقُ فَلَيْسَ عَلَى كَاسِرِهَا قَوَدٌ، وَلَكِنْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ. (٩/٢٥٨) .