مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن ليس في الآمة، والمنقلة، والجائفة قود، إنما عمدها الدية في مال الرجل
٢٧٨٤٢- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ فِي الآمَّةِ، وَالْمُنَقَّلَةِ، وَالْجَائِفَةِ قَوَدٌ، إِنَّمَا عَمْدُهَا الدِّيَةُ فِي مَالِ الرَّجُلِ.