مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن يونس عن الحسن؛ في المملوك إذا فقئت عينه، ففيها نصف ثمنه
٢٧٧٦٦- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمَمْلُوكِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ، فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ.