مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر عن إذا قطعت اليد من المفصل ففيها نصف الدية، وإذا قطعت من العضد ففيها نصف الدية
٢٧٤٨١- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمَفْصِلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ.