مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد عن ابن عون عن محمد عن كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمرعزى والوبر بأسا، إنما كانوا يكرهون الصلاة في الجلد
٢٥٣٨١- حَدَّثنا يَزِيدُ, قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانُوا لاَ يَرَوْنَ بِالصُّوفِ وَالشَّعْرِ وَالْمِرْعِزَّى وَالْوَبَرِ بَأْسًا، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلاَةَ فِي الْجِلْدِ.