مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن الحكم عن إذا دفع إليه إزميل أو مر فواجره بأكثر مما استأجره به فلا بأس
٢٣٧٥٦- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلاَ بَأْسَ.