مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن الربيع ومبارك وأبو هلال عن الحسن عن لا بأس أن يستأجر الرجل الشيء، ثم يؤاجره بأكثر مما استأجره
٢٣٧٥٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا الرَّبِيعُ وَمُبَارَكٌ وَأَبُو هِلاَلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ، ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مما استأجره.