مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم عن إذا استأجر الرجل الدار فآجر بعضها وأسكن بعضها عن لا بأس
٢٣٧٥٢- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا، قَالَ: لاَ بَأْسَ. .