مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن عتبة بن عبد الله المسعودي عن 'Abdur Rahman bin al-Qasim عن أبيه عن عمر بن الخطاب: ألا لا يؤسرن أحد في الإسلام بشهادة الزور، فإنا لا نقبل إلا العدول
٢٣٤٨٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلا لاَ يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الإِسْلاَمِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، فَإِنَّا لاَ نَقْبَلُ إِلاَّ الْعُدُولَ.