مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونا له في التجارة
٢٣٣٩٥- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَارَةِ. .