مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن 'Abdullah bin 'Abdur Rahman عن لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين
٢٣٣٢٠- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ وَكِيعٌ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلاَ النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ.