مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن علية عن سلمة بن علقمة عن ابن سيرين عن كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له، فهو لصاحبه إذا طلبه، ويؤخذ هذا بالشروى
٢٣٢١١- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَتِ الْقُضَاةُ تَقْضِي فِيمَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ، فَهُوَ لِصَاحِبِهِ إِذَا طَلَبَهُ، وَيُؤْخَذُ هَذَا بِالشَّرْوَى.