مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مهدي عن Zm'h bin Salah عن Tawus bin Kaysan عن أبيه عن إذا اشترى بيعا على أنه فيه بالخيار فباعه قبل أن يأتي صاحبه، فقد جاز بيعه وهو له حل
٢٣٢٠٧- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ، فَقَدْ جَازَ بَيْعُهُ وَهُوَ لَهُ حِلٌّ. .