مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن إذا أقترضت شيئا فقضيت أفضل منه فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض
٢٣١٩٦- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: إِذَا أَقْترَضْتَ شَيْئًا فَقَضَيْتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلاَ بَأْسَ إِنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِنْدَ الْقَرْضِ. .